All legislation

قرار Decision No. 162 21/03/1969

تكليف مصلحة المحلات المصنفة في بلدية بيروت ببعض الاعمال التي لها علاقة بسلامة وراحة الجمهور

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
21/03/1969
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 21/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تكلف مصلحة المحلات المصنفة - بالاضافة الى اعمالها -بدرس القضايا والشكاوى التي لها علاقة بسلامة وراحة الجمهور ، وتقديم الحلول لها وانذار وملاحقة المخلين لها كما تكلف ايضا بدرس طلبات الترخيص العائدة لمستودعات ومخازن الالعاب النارية وفقا لاحكام قانون الاسلحة والذخائر.

المادة 2

مادة 2:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

توقيع

بيروت في 21 آذار سنة 1969

محافظ مدينة بيروت

شفيق ابو حيدر