المادة 1
مادة 1:
تكلف مصلحة المحلات المصنفة - بالاضافة الى اعمالها -بدرس القضايا والشكاوى التي لها علاقة بسلامة وراحة الجمهور ، وتقديم الحلول لها وانذار وملاحقة المخلين لها كما تكلف ايضا بدرس طلبات الترخيص العائدة لمستودعات ومخازن الالعاب النارية وفقا لاحكام قانون الاسلحة والذخائر.