All legislation

قرار Decision No. 93 30/01/1957

تركيب سكر ربع دورة على خزانات المازوت ضمن نطاق محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
30/01/1957
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 30/01/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

على عموم اصحاب المؤسسات الصناعية الذين يستعملون المواد السائلة الملتهبة للوقود او لتوليد البخار ان يجهزوا جميع المواسير التي تصل خزانات المواد الملتهبة ببيوت النار بسكر يقفل بربع دورة اي 90 درجة ويمكن بواسطته قطع سيلان المادة الملتهبة بسرعة ، على ان يكون هذا السكر بعيدا عن بيت النار ويسهل الوصول اليه.

المادة 2

مادة 2:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

توقيع

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1957

محافظ مدينة بيروت

الامضاء: بشور حداد