المادة 1 Cite ينشا في قضاء عكار قلم نفوس اضافي مركزه بلدة العبدة تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 1 المرفق.
المادة 2 Cite : يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1989رئيس مجلس الوزراءالامضاء: سليم الحص