All legislation

مرسوم Decree No. 212 03/11/1989

انشاء قلم نفوس اضافي في قضاء عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
212
Date
03/11/1989
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 212 تاريخ 03/11/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشا في قضاء عكار قلم نفوس اضافي مركزه بلدة العبدة تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 1 المرفق.

المادة 2

: يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1989

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سليم الحص