All legislation

مرسوم Decree No. 8475 09/01/1962

انتساب الدولة اللبنانية الى المؤسسة الدولية لعلم القياس الرسمي

Type
مرسوم · Decree
Number
8475
Date
09/01/1962
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8475 تاريخ 09/01/1962
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على القرار رقم 191/ل ر الصادر في 22 اب سنة 1935 القاضي بفرض استعمال النظام المتري للمقاييس والموازين والعيارات في جميع الاراضي اللبنانية.

وبناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1180،

المواد

المادة 1

تنتسب الدولة اللبنانية الى المؤسسة الدولية لعلم القياس الرسمي الكائن مركزها في باريس.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب