المادة 1
مادة 1: الغيت مساهمة المضمون في اجر العمل الطبي في حالات الولادة, على ان تستمر هذه المساهمة, ما عدا ذلك في اجور الاستشفاء واجرة غرفة العمليات وغيرها
مرسوم Decree No. 4731 16/03/1974
مادة 1: الغيت مساهمة المضمون في اجر العمل الطبي في حالات الولادة, على ان تستمر هذه المساهمة, ما عدا ذلك في اجور الاستشفاء واجرة غرفة العمليات وغيرها
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 اذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر