All legislation

مرسوم Decree No. 3682 22/06/1993

تعديل معدل الاشتراك السنوي المتوجب عن كل طالب لبناني جامعي لفرع ضمان المرض والامومة (تقديمات العناية الطبية) وعن كل مستفيد معه

Type
مرسوم · Decree
Number
3682
Date
22/06/1993
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3682 تاريخ 22/06/1993
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الاشتراك السنوي المتوجب عن كل طالب لبناني جامعي وعن كل مستفيد معه لفرع ضمان المرض والامومة (تقديمات العناية الطبية) بنسبة 30% (ثلاثون بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري. يعتبر مستفيدا مع الطالب الزوج والاولاد الشرعيون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 22 حزيران 1993 الامضاء: الياس الهراوي