المادة 1
مادة 1: حدد معدل الاشتراك السنوي المتوجب عن كل طالب لبناني جامعي وعن كل مستفيد معه لفرع ضمان المرض والامومة (تقديمات العناية الطبية) بنسبة 30% (ثلاثون بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري. يعتبر مستفيدا مع الطالب الزوج والاولاد الشرعيون.