المادة 1
مادة 1: تعليق راجع المادة 68 من قانون الضمان رقم 13955
مرسوم Decree No. 3686 22/06/1993
مادة 1: تعليق راجع المادة 68 من قانون الضمان رقم 13955
كما تعدلت بموجب م 5101 ت 24/3/2001
حدد معدل الاشتراك, المتوجب عن المضمون المتزوج والمضمون العازب على السواء لفرع ضمان المرض والامومة (تقديمات العناية الطبية ونفقات الدفن), بنسبة 9% (تسعة بالمئة) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 الفقرة (2) من قانون الضمان, ويوزع هذا المعدل كما يلي: 7% (سبعة بالمئة) على عاتق صاحب العمل.
2% (اثنين بالمئة) على عاتق المضمون.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 22 حزيران 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير العمل الامضاء:عبدالله الامين