All legislation

مرسوم Decree No. 3686 22/06/1993

تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات والمعدل العام للاشتراك عن المضمون العائدين لفرع ضمان المرض والامومة.

Type
مرسوم · Decree
Number
3686
Date
22/06/1993
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3686 تاريخ 22/06/1993
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعليق راجع المادة 68 من قانون الضمان رقم 13955

المادة 2

كما تعدلت بموجب م 5101 ت 24/3/2001

حدد معدل الاشتراك, المتوجب عن المضمون المتزوج والمضمون العازب على السواء لفرع ضمان المرض والامومة (تقديمات العناية الطبية ونفقات الدفن), بنسبة 9% (تسعة بالمئة) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 الفقرة (2) من قانون الضمان, ويوزع هذا المعدل كما يلي: 7% (سبعة بالمئة) على عاتق صاحب العمل.

2% (اثنين بالمئة) على عاتق المضمون.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 22 حزيران 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير العمل الامضاء:عبدالله الامين