All legislation

قرار Decision No. 438 18/11/1992

اعتراف بمعهد هندسة في بلجيكا

Type
قرار · Decision
Number
438
Date
18/11/1992
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 438 تاريخ 18/11/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تقبل شهادة الهندسة الصادرة عن المعهد العالي الصناعي في لياج - بلجيكا

المادة 2

يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

وزير الاشغال العامة

الامضاء: محمد بسام مرتضى