قرار Decision No. 438 18/11/1992
تقبل شهادة الهندسة الصادرة عن المعهد العالي الصناعي في لياج - بلجيكا
يبلغ هذا القرار الى من يلزم.
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى