All legislation

قرار Decision No. 957 07/08/1987

يتعلق بتفويض صلاحيات لبعض رؤساء الوحدات البلدية.

Type
قرار · Decision
Number
957
Date
07/08/1987
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 957 تاريخ 07/08/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض مدير مصلحة الشؤون الادارية او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية بتوقيع: 1- المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية. 2- القرارات والاوامر والمذكرات العائدة للمعاملات التالية: - اجازات الامومة. - الاجازات الصحية. - الاجازات العائلية. - الاجازات الادارية للموظفين والاجراء لغاية عشرين يوما متقطعة ام متواصلة باستثناء مدراء المصالح. - منح الزواج. - منح الولادة. - منح التعليم. - ترقين قيد موظف او اجير بسبب الوفاة. - قرارات المساعدات المرضية. - قرارات مساعدات الوفاة. - تنفيذ قرارات التكليف بالاعمال الاضافية بعد اقترانها بموافقة المحافظ. - ابرام جداول التكليف والتعديل لمختلف الرسوم البلدية التي تصدر عن الوحدة المختصة في بلدية بيروت.

المادة 2

مادة 2: يفوض رئيس الدائرة الادارية في مصلحة الشؤون الادارية او من يحل محله اثناء غيابه توقيع المعاملات التالية: 1- المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية. 2- التصديق على توقيع مخاتير احياء مدينة بيروت.

المادة 3

مادة 3: يفوض مدير مصلحة الهندسة بالتكليف او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية توقيع المعاملات التالية: 1- جميع المراسلات الموجهة الى امانة السجل العقاري والتي لا ترتب اية نفقة, او اعباء مالية او شطب اشارة درس او تخطيط, او استملاك. 2- طلب افادات عقارية من امانة السجل العقاري. 3- توقيع انذارات الهدم وابلاغها لاصحابها. 4- توقيع معاملات توقيف البناء المخالف. 5- مراسلات مخالفة البناء مع قيادة الشرطة. 6- توقيع الانذارات والقرارات المتعلقة بهدم واخلاء الابنية التي تشكل خطرا على الغير.

المادة 4

مادة 4: يفوض مدير مصلحة الصحة او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية توقيع طلبات الموافقة الاستثنائية المعللة للاستشفاء في المستشفيات التي لا تدخل في المذكرة المتعلقة بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: يفوض قائد فوج الاطفاء او من يحل محله قانونا توقيع قرارات الاجازات الادارية لجميع عناصر الفوج من ضباط ورتباء وافراد ما عدا اعضاء مجلس القيادة.

المادة 6

مادة 6: يفوض مدراء المصالح وقائدا فوج الاطفاء وفوج حرس المدينة كل فيما خصه صلاحية فرض العقوبات التأديبية على الموظفين والاجراء التابعين له لغاية حسم الراتب لمدة ثلاثة ايام.

المادة 7

مادة 7: على كل مفوض اليه تبعا لهذا القرار وضع جدول بنهاية كل شهر يبين فيه المعاملات التي وقعها بموجب هذا التفويض ويبلغ للمحافظ.

المادة 8

مادة 8: يوقع المفوض اليه كما يلي: "عن المحافظ بالتفويض مدير..................."

المادة 9

مادة 9: تلغى جميع قرارات التفويضات الصادرة قبل تاريخ هذا القرار.

المادة 10

مادة 10: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية. بيروت في 7 آب 1987 الامضاء: المهندس جورج سماحه