المادة 1
مادة 1: يفوض مدير مصلحة الشؤون الادارية او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية بتوقيع: 1- المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية. 2- القرارات والاوامر والمذكرات العائدة للمعاملات التالية: - اجازات الامومة. - الاجازات الصحية. - الاجازات العائلية. - الاجازات الادارية للموظفين والاجراء لغاية عشرين يوما متقطعة ام متواصلة باستثناء مدراء المصالح. - منح الزواج. - منح الولادة. - منح التعليم. - ترقين قيد موظف او اجير بسبب الوفاة. - قرارات المساعدات المرضية. - قرارات مساعدات الوفاة. - تنفيذ قرارات التكليف بالاعمال الاضافية بعد اقترانها بموافقة المحافظ. - ابرام جداول التكليف والتعديل لمختلف الرسوم البلدية التي تصدر عن الوحدة المختصة في بلدية بيروت.