المادة 1
لا يسمح باستيراد المربيات الجرثومية والمواد العضوية التي فيها جراثيم او طفيليات مرضية حية والحشرات الحية الناقلة للامراض البشرية والحيوانية وحيوانات الاختبار التي تستعمل في الابحاث الطبية والبيطرية الا للمختبرات التابعة للحكومة وللجامعات.
مرسوم Decree No. 12863 26/07/1956
لا يسمح باستيراد المربيات الجرثومية والمواد العضوية التي فيها جراثيم او طفيليات مرضية حية والحشرات الحية الناقلة للامراض البشرية والحيوانية وحيوانات الاختبار التي تستعمل في الابحاث الطبية والبيطرية الا للمختبرات التابعة للحكومة وللجامعات.
يحق للصيدليين القانونيين الذين هم اصحاب صيدلية ولمستوردي الادوية استيراد اللقاحات البشرية والحيوانية التي تدخل فيها جراثيم حية اذا كانت هذه اللقاحات مسموح باستعمالها في لبنان, ويبقى استيراد هذه اللقاحات وبيعها خاضعا للانظمة الخاصة المتعلقة بها.
لا يحق لمدراء المختبرات التابعة للحكومة وللجامعات ان يوزعوا او ان يبيعوا المربيات الجرثومية والمواد العضوية التي فيها جراثيم او طفيليات مرضية حية الا للاشخاص الذين يحملون رخصة خاصة من وزارة الصحة العامة. ولا تعطى هذه الرخصة الا لاصحاب المختبرات الخاصة المرخص بها رسميا وفقط عندما تكون هذه المربيات والمواد تستعمل عادة لاجراء الفحوص والابحاث التي تجريها هذه المختبرات لتشخيص الامراض او لمراقبة سيرها.
ان المربيات الجرثومية والمواد العضوية التي فيها جراثيم او طفيليات مرضية حية وسائر المواد والاجزاء البشرية والحيوانية المشبوهة بانها ملوثة بجراثيم او بطفيليات مرضية حية يجب ان تكون موضبة توضيبا خاضعا عندما ترسل او بطريقة الشحن سواء كان هذا الارسال ضمن البلاد او منها او اليها. ويجب ان تكون هذه المواد ضمن وعاء داخلي محكم السد على ان يكون هذا الوعاء الداخلي ضمن وعاء خارجي من المعدن او الخشب او الكرتون الصلب وعلى ان تتخذ كل التدابير لمنع تسرب التلويث الى خارج هذه الاوعية. ويجب ان تحمل الرزمة عبارة "مواد جرثومية خطرة" مكتوبة بصورة ظاهرة على ان تكون هذه العبارة باللغة العربية اذا كان الارسال ضمن لبنان او بين البلدان العربية وباللغة الانكليزية او الافرنسية اذا كان الارسال الى سائر البلدان الاخرى او من هذه البلدان.
تستثنى من التدابير المنصوص عنها في المادة السابقة الحليب والالبان ومتفرعاتها وسائر المواد الغذائية والمرطبات عندما ترسل للفحص المخبري قصد التثبت من سلامتها عندما لا تكون هذه المواد مشبوهة بانها كانت السبب المباشر بوقوع حوادث تسمم او امراض معدية.
على وزارات الصحة العامة والزراعة والبريد والبرق والماليةالجمارك تطبيق هذا المرسوم.
بيروت في 26 تموز سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الصحة العامة
الامضاء: الدكتور نزيه البزري