All legislation

قرار Decision No. 239 07/10/1940

تنظيم زرائب الحيوانات

Type
قرار · Decision
Number
239
Date
07/10/1940
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 239 تاريخ 07/10/1940
Source
Lebanese University

ان محافظ بيروت رئيس البلدية

بناء على القرار رقم 2671 تاريخ 30 تموز سنة 1924

بناء على المرسوم رقم 2580 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1935

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932

بناء على المرسومين رقم 1119 و1120 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936

بناء على قرار المجلس البلدي رقم 9 تاريخ 11 ايلول سنة 1940

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مع الاحتفاظ بالشروط العامة الموضوعة على المؤسسات المصنفة تخضع الزرائب المعدة للحيوانات للشروط الخاصة المحددة بالنصوص التالية.

المادة 2

تكون الزريبة ذات سعة كافية بحيث يخصص لكل حيوان بالغ ثمانية عشر مترا مكعبا من الهواء على الاقل وكذلك مساحة ثلاثة امتار وعشرين سنتيمترا طول بمتر واربعين سنتيمتر عرض ويكون ارتفاعها من الداخل مترين ونصف على الاقل وثلاثة امتار ونصف على الاكثر (الارتفاع الاقصى لتحديد مكعب الهواء) يترك ممر بعرض 1.25 على الاقل وراء كل صف من الحيوانات ويحظر وضع اشياء تعرقل المرور فيه وتركز المعالف في زوايا الامكنة المخصصة لوقوف الحيوانات عند وضع مساحات الزريبة يعتبر كل حيوانين غير بالغين بمثابة حيوان واحد بالغ وكذلك تعتبر كل ثلاثة حيوانات مغيرة كالماعز والخرفان بمثابة حيوان واحد.

المادة 3

يبنى المكان بمواد غير قابلة للاحتراق وتكون ارضه مرتفعة قليلا عن مستوى الارض الخارجية ومرصوفة بمادة صلبة غير قابلة للاحتراق وقابلة للغسل ويعطى سطحها انحدار مناسب متجه نحو اقنية مستديرة الزوايا تصب في حفرة رسوب محتوية على مصفاة ومنها الى المجرى العام او الى حفرة خاصة عند عدم وجود مجرور.

المادة 4

يجب توريق جدران الزريبة بطين السيمنتو على الاقل وتكون الورقة مصقولة جيدا وقابلة للغسل على علو متر وخمسة وسبعين سنتيمتر عن سطح الارض اما ما تبقى فيورق بطين عادي ويطرش بالكلس العربي.

المادة 5

.تؤمن الانارة والتهوية بواسطة فتحات تعلو مترين على الاقل عن سطح ارض الزريبة وتكون مساحة هذه الفتحات متناسبة مع عدد الحيوانات الممكن زربها فيعد لكل حيوان ثلث المتر المربع تقريبا على الاقل دون ان يتدنى المجموع عن المتر المربع عند استحالة استمداد الهواء راسا من الخارج يعمد استعمال شواريق تهوية لا يقل قياس احد اضبارها عن الخمسة وعشرين سنتيمتر ويركب شاروق واحد لكل خمسة حيوانات يجب ان يعلو الشاروق متر على الاقل عن مستوى السطوح المجاورة يمنع بتاتا استمداد الهواء رأسا من فسحات او احد البيوت.

المادة 6

تكسى جميع المنافذ بنسيج معدني من السلك الرفيع.

المادة 7

تصنع المعالف من خشب او باطون او غيرها من المواد السهلة الغسل .

المادة 8

يرفع الزبل يوميا صباحا ومساء فيجمع في اوعية معبئة غير نشاشة محكمة السد ويصرف من الاسطبل ثلاث مرات في الاسبوع على الاقل. تتلف جبرا بيوض الذباب بالوسائل المحددة بالقوانين المرعية الاجراء او بوسيلة فعالة معترف بها.

المادة 9

يجهز الاسطبل بكمية من المياه كافية لسد حاجته على اساس 125 ليتر في اليوم لكل حيوان على ان لا تقل الكمية التي يمون الاسطبل بها عن الربع متر مكعب في اليوم .

المادة 10

يمنع بتاتا ابقاء الزبل تحت الحيوانات والاخص بصفة فرش .

المادة 11

يمنع بتاتا استيداع العلف في الاسطبل بكمية تزيد عن الحاجة اليومية على ان يخزن العلف الاحتياطي في مستودع خاص تابع للاسطبل.

المادة 12

يمنع استعمال الاسطبل للمنامة او كمستودع لمواد واشياء شتى.

المادة 13

يجب المحافظة على نظافة الاسطبل بصورة دائمة بالطرق التالية:

1- غسل ودلك جوانب الجدران والارض كلما دعت الحاجة لذلك ويستعمل لهذه الغاية محلول الكريزل لكل سطل ماء

2- عند وجود اعتراض من اهل الجوار معترف بصحته تزال الروائح الناتجة عن الزبل برشه بمحلول كلورير التوتيا بمعدل خمسة بالماية او الجبس او غيرها من الطرق الفعالة

3- تطرش الجدران مرة كل ستة اشهر على الاقل.

المادة 14

تمنح الزرائب الموجودة حاليا مهلة ستة اشهر لتطبيق احكام هذا القرار.

المادة 15

كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932.

المادة 16

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 تشرين الاول سنة 1940

الامضاء: كامل حمية