All legislation

قرار Decision No. 67 09/01/1961

فرض تشجير كافة المدافن العامة والخاصة

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
09/01/1961
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 09/01/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يتوجب تشجير كافة المدافن العامة او الخاصة في لبنان وخاصة محيطها .

المادة 2

ان اطباء الاقضية ورؤساء المصالح في المحافظات مكلفون بتنفيذ هذا القرار.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاج

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1961

وزير الصحة العامة

الامضاء: الدكتور الياس الخوري