All legislation

قرار Decision No. 995 27/09/1993

تشكيل لجنة تدعى "اللجنة الوطنية لمسح صحة الطفل والام"

Type
قرار · Decision
Number
995
Date
27/09/1993
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 995 تاريخ 27/09/1993
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة تدعى "اللجنة الوطنية لمسح صحة الطفل والام" في لبنان من اجل تنفيذ المشروع المشترك بين الدولة اللبنانية وجامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج الخليج العربي وبعض وكالات الامم المتحدة المتخصصة

المادة 2

مادة 2: تتالف اللجنة من: - وزير الصحة العامة - رئيسا - مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية - نائبا للرئيس ومديرا وطنيا للمشروع - مدير عام الاحصاء المركزي - عضوا - رئيس وحدة التخطيط في وزارة الصحة - عضوا - رئيس مصلحة التخطيط والبحوث في وزارة الشؤون الاجتماعية - عضوا - مندوب عن منظمة الصحة العالمية - عضوا - مندوب عن منظمة اليونيسف - عضوا - مندوب عن صندوق الامم المتحدة للسكان - عضوا - مندوب عن مجلس الانماء والاعمار - عضوا - مندوب عن الجامعة الاميركية في بيروت - عضوا - مندوب عن الجامعة اللبنانية - عضوا - مندوب عن جمعية تنظيم الاسرة في لبنان - عضوا - المدير الفني للمشروع - عضوا مقررا

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين قابلتين للتجديد وفق الحاجة

المادة 4

مادة 4: تتخذ اللجنة مقرا دائما لها في وزارة الصحة العامة كما تضع نظاما لعملها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 27 ايلول 1993 وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده