المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة تدعى "اللجنة الوطنية لمسح صحة الطفل والام" في لبنان من اجل تنفيذ المشروع المشترك بين الدولة اللبنانية وجامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج الخليج العربي وبعض وكالات الامم المتحدة المتخصصة
قرار Decision No. 995 27/09/1993
مادة 1: تشكل لجنة تدعى "اللجنة الوطنية لمسح صحة الطفل والام" في لبنان من اجل تنفيذ المشروع المشترك بين الدولة اللبنانية وجامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج الخليج العربي وبعض وكالات الامم المتحدة المتخصصة
مادة 2: تتالف اللجنة من: - وزير الصحة العامة - رئيسا - مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية - نائبا للرئيس ومديرا وطنيا للمشروع - مدير عام الاحصاء المركزي - عضوا - رئيس وحدة التخطيط في وزارة الصحة - عضوا - رئيس مصلحة التخطيط والبحوث في وزارة الشؤون الاجتماعية - عضوا - مندوب عن منظمة الصحة العالمية - عضوا - مندوب عن منظمة اليونيسف - عضوا - مندوب عن صندوق الامم المتحدة للسكان - عضوا - مندوب عن مجلس الانماء والاعمار - عضوا - مندوب عن الجامعة الاميركية في بيروت - عضوا - مندوب عن الجامعة اللبنانية - عضوا - مندوب عن جمعية تنظيم الاسرة في لبنان - عضوا - المدير الفني للمشروع - عضوا مقررا
مادة 3: تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين قابلتين للتجديد وفق الحاجة
مادة 4: تتخذ اللجنة مقرا دائما لها في وزارة الصحة العامة كما تضع نظاما لعملها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 27 ايلول 1993 وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده