The whole text

قرار رقم 316 تاريخ 16/05/1934 In force

المادة 4

المادة 4

يتحتم على كل من يحصل على رخصة بتعاطي هذه المهنة ان يحافظ على نظافة محله ويتبع التعليمات التي تعطيها له مصلحة الصحة البلدية حتى اذا اتضح ان هذه التعليمات تكرر اعمالها برمتها او بقسم منها يمكن استرجاع الرخصة اما بصورة موقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اما بصورة نهائية وذلك بموجب قرار من المحافظ يوضح فيه الاسباب الموجبة.

المادة 4 من قرار رقم 316 تاريخ 16/05/1934 https://lebaneselegislation.com/law/258000/article/4/