The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 05/09/1981 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: 1- يستحق هذا التعويض في نهاية كل شهر بموجب جداول موقعة تسلسليا ومحولة الى المحاسبة من قبل مدير المركز, بعد التحقق من صحة توجبها. 2- يتوقف استحقاق هذا التعويض في جميع الحالات التي يقطع فيها الراتب عملا باحكام المادة 18 من نظام مستخدمي المركز, وفي اثناء مدة تدريب المستخدم في الخارج، وفي الحالات الاخرى التي لا يؤمن فيها المستخدم حضورا مقبولا وانتاجا كافيا.

المادة 4 من قرار رقم 5 تاريخ 05/09/1981 https://lebaneselegislation.com/law/258009/article/4/