المادة 1
مادة 1: 1- الغيت الاحكام المتعلقة بتأخير التدرج الواردة في المرسوم رقم 2097 تاريخ 4 كانون الثاني 1992 اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 265 تاريخ 23/10/1993 2- يعاد تكوين التدرج شرط ان لا يترتب على هذا الالغاء اية فروقات مالية بالنسبة للتدرج عن الفترة السابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم. 3- لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة على الذين انهيت او تنتهي خدماتهم بموجب قوانين استثنائية خاصة.