All legislation

مرسوم Decree No. 14838 18/12/1963

تأليف لجان التحقيق في حوادث الطيران

Type
مرسوم · Decree
Number
14838
Date
18/12/1963
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14838 تاريخ 18/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تؤلف لجان التحقيق في حوادث الطيران التي تقع ضمن الاراضي اللبنانية للطائرات المدنية بقرار من مدير عام النقل بناء على اقتراح مدير الطيران المدني.

المادة 2

يوفد موظفو مديرية الطيران المدني الذين يكلفون بالاشتراك في اعمال اللجان التي تتولى التحقيق في الحوادث التي تحصل للطائرات المدنية اللبنانية خارج لبنان بقرار من مدير عام النقل بناء على اقتراح مدير الطيران المدني.

المادة 3

يستحق للموظفين المشار اليهم في المادة الثانية اعلاه تعويض الانتقال اليومي المنصوص عنه في الانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 كانون الاول سنة 1963

الامضاء: فؤاد شهاب