All legislation

مرسوم Decree No. 8960 12/03/1962

الالبسة الرسمية لموظفي الطيران المدني والنقل البحري

Type
مرسوم · Decree
Number
8960
Date
12/03/1962
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 8960 تاريخ 12/03/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يكسي على نفقة وزارة النقل موظفو الطيران المدني والنقل البحري على الشكل التالي:

اولا: موظفو الطيران المدني

- اللباس الرسمي

فئة اولى

- رئيس مصلحة المطارات

- معاون رئيس مطار بيروت الدولي

- رئيس دائرة مراقبة العمليات الجوية

- رئيس دائرة الخدمات العامة

- رئيس مطار ثانوي

- رئيس قسم فني في العمليات الجوية

- مراقب نقل جوي

- معاون مراقب نقل جوي

- مامور استعلامات

- رئيس فرقة الاطفاء

- رئيس مجموعة اطفاء

فئةثانية

- اطفائي

- سائق

- حارس

- حاجب

- لباس العمل

1- الاسعاف:

- رئيس ممرضات

- مراقب صحي

- ممرضة

2- الاطفائية:

- رئيس اطفائية

- رئيس مجموعة اطفاء

- اطفائي

3- الحراس:

4- التنظيفات:

- رئيس فرقة التنظيفات

- وكيل

- عامل تنظيفات

5- صيانة المنشات:

- وكيل اختصاصي

- معلم اختصاصي

- عامل اختصاصي

- عامل

6- المرآب:

- معلم اختصاصي

- عامل اختصاصي

7- الرصد الجوي:

- موظفو فرع الراديو صوند

8- سلامة الطيران:

- رئيس قسم فني

- مراقب رئيس فرع

9- صيانة الاجهزة:

- راديو كهربائي

- عامل اختصاصي

المادة 2

تحدد الالبسة الرسمية للفئات المشار اليها اعلاه كما يلي:

فئةاولى

اللباس الشتوي:

1- بزة واحدة من الكبردين الكحلي القاتم صنف اول كل سنة يكون شكلها كما يلي:

- السترة: مفتوحة القبة لها اربع حبوب وصف واحد م اربعة ازرار ذهبية اللون وفقا للرسم رقم 9 وردة في الكم تحمل الشارات المنوه عنها في المادة السادسة من هذا الرسوم. وتحمل على الصدر الايسر الشعار الوارد في الرسم رقم 2 باستثناء ازرار بزة رئيس الاطفائية ورئيس مجموعة الاطفاء التي يجب ان تكون فضية اللون وفقا للرسم رقم (10)

- الزنار: من قماش السترة مع بكلة عادية ذهبية اللون

- البنطلون: طويل بدون ردة في اسفله

2- القبعة: واحدة كل سنة بشكل كاسكيت ذات ظلة من الجلد

الاسود يكسي هيكلها بقماش من نوع ولون الكسوة ويحاط

جذعها بشريطة من الحرير الكحلي المحبك تحمل شعار الطيران المدني على مقدمتها رسم رقم (1)

3- القميص: عادي من البوبلين الابيض الجيد اثنان كل سنة

4- ربطة العنق: من اللون الاسود واحدة كل سنة

5- الحذاء: نصفي من الجلد الاسود زوجان كل سنة

6- الجرابات: من اللون الاسود زوجان كل سنة

7- المعطف: من الكبردين الكحلي القاتم الجيد له جيبان مفتوح القبة ذو صفين من ثلاثة ازرار ذهبية اللون وفقا للرسم رقم 9 واحد كل ثلاث سنوات

اللباس الصيفي:

1 تكون البزة على شكل البزة الشتوية الا ان القماش من الكبردين الكاكي الرفيع صنف اول واحدة كل سنة مع بنطلون اضافي ذي ردة في اسفله

2- القبعة: من شكل القبعة الشتوية وقماش البزة الصيفية

ذات ظلة من الجلد البني يحاط جذعها بشريطة من الحرير

الكاكي المحبك واحدة كل سنة تحمل الشعار الوارد في الرسم رقم (1)

3- قميص من اللون الكاكي ذو جيبين على الصدر وكاتفتين

Epaulettes واحدة كل سنة

4- ربطة عنق من اللون الكاكي واحدة كل سنة

فئة ثانية:

اللباس الشتوي :

1- البزة: من شكل بزة الفئة الاولى الا ان القماش من الجوخ الكحلي القاتم الجيد والازرار فضية وفقا للرسم رقم 10

2- القبعة: من شكل قبعة الفئة الاولى وقماش البزة الشتوية دون الشريط المحبك واحدة كل سنة تحمل الرسم رقم 1 على مقدمتها

القميص: عادي من البوبلين الابيض اثنان كل سنة

4- ربطة العنق: من اللون الاسود واحدة كل سنة

5- الحذاء: نصفي من الجلد الاسود زوجان كل سنة

6- الجرابات: من اللون الاسود اربعة ازواج كل سنة

7- المعطف: من شكل معطف الفئة الاولى الا ان القماش من الجوخ الكحلي القاتم الجيد واحد كل ثلاث سنوات

اللباس الصيفي:

1- البزة: من شكل البزة الشتوية الا ان القماش من الكبردين صنف ثان او تروبيكال واحدة في السنة مع بنطلون اضافي ذي ردة في اسفله

2- القبعة: من شكل القبعة الشتوية وقماش البزة الصيفية دون الشريط المحبك واحدة كل سنة

3- القميص: من البوبلين الكاكي ذو جيبين على الصدر وكاتفتين Epaulettes اثنان كل سنة

4- ربطة العنق: من اللون الكاكي واحدة كل سنة

المادة 3

تحدد البسة العمل للموظفين المشار اليهم في القسم الثاني من المادة الاولى كما يلي:

1- الاسعاف:برنس من الكتان الابيض الجيد يحمل شعار مطار بيروت الدولي وفقا للرسم رقم 2 على الصدر فوق الثدي الايسر اثنان كل سنة

قبعة: من لون وقماش البرنس بشكل قبعات ممرضات وزارة الصحة العامة اثنتان كل سنة

2- الاطفائية:

- تبان من الكتان الازرق الجيد يوضع على كمه الايسر شعار الاطفائية وفقا للرسم رقم 13 اثنان كل سنة

- حزام صوف من اللونين الاحمر والاسود الجيد واحدة كل سنتين

- خوذة يوضع على مقدمتها شعار الاطفائية وفقا للرسم

رقم 14 واحدة كل اربع سنوات

- حزام جلد مع بيت للفأس واحد كل سنتين

- جزمة من الجلد الاسود ذات ساق قصير اثنتان كل سنة

- جزمة كاوتشوك ساق طويل واحدة كل سنة

- حذاء مطاط ابيض (اسبادريل) اثنان كل سنة

3- الحراس:

- مشمع من اللون الكحلي واحد كل ثلاث سنوات

- جزمة كاوتشوك ذات ساق طويل واحدة كل سنة

4- التنظيفات:

أ- رئيس فرقة التنظيفات - الوكلاء:

- برنس من اللون الكاكي يحمل على الصدر فوق الثدي

الايسر عبارة: "مطار بيروت الدولي - رئيس فرقة التنظيفات" لرئيس الفرقة و"وكيل" للوكلاء اثنان كل سنة

ب- عامل تنظيفات:

- تبان كامل من الكتان الرمادي يحمل على الصدر فوق

الثدي الايسر عبارة: "مطار بيروت الدولي فرقة التنظيفات" اثنان كل سنة

- قبعة من قماش ولون التبان اثنتان كل سنة

- اربعة ازواج جرابات من لون التبان كل سنة

- حذاء رمادي من المطاط (اسبادريل) واحد كل سنة

- جزمة كاوتشوك ذات ساق طويل واحدة كل سنة

ج- عاملة تنظيفات:

- برنس من الكتان الابيض يحمل عبارة (مطار بيروت الدولي - فرقة التنظيفات) اثنان كل سنة

- قبعة من قماش ولون التبان واحدة كل سنة

- اربعة ازواج جرابات من لون البرنس كل سنة

- حذاء ابيض من المطاط (اسبادريل) اثنان كل سنة

5- صيانة المنشات - المراب - صيانة الاجهزة:

- تبان من الكتان الازرق الجيد اثنان كل سنة

6- الرصد الجوي:

- مشمع مع قبعة من اللون الاسود واحد كل ثلاث سنوات

- تبان من الكتان الازرق الجيد اثنان كل سنة

- نظارات زوج كل سنتين

- جزمة كاوتشوك ذات ساق طويل واحدة كل سنة

7- سلامة الطيران:

- تبان من الكتان الابيض الجيد اثنان كل سنة

المادة 4

الشعار:

1- يكون شعار الطيران المدني شارة من القصب المذهب وفقا للرسم رقم 1

2- يكون شعار مطار بيروت الدولي شارة من القصب المذهب

وفقا للرسم رقم 2

3- يكون شعار الاطفائية شارة من المعدن وفقا للرسم رقم 14

المادة 5

يحمل جميع موظفي الفئة الاولى على القبعة شعار الطيران المدني وفقا للرسم رقم 1 وعلى الصدر فوق الثدي الايسر الشعار الممثل في الرسم رقم2 اما موظفو الفئة الثانية باستثناء الاطفائية فيحملون على القبعة وعلى الصدر فوق الثدي الايسر الشعار الممثل في الرسم رقم 15 ويحمل الاطفائيون على القبعة الشعار الممثل في الرسم رقم 15 وعلى الصدر فوق الثدي الايسر الشعار الممثل في الرسم رقم 13

المادة 6

الشارات:

يحمل الموظفون المبينة رتبهم فيها يلي الشارات التالية:

رئيس مصلحة المطارات:

الشارات المبينة في الرسم رقم 4 و4 مكرر معاون رئيس مطار بيروت الدولي

رئيس دائرة مراقبة العمليات الجوية

رئيس دائرة الخدمات العامة

رئيس مطار ثانوي:

الشارات المبينة في الرسم رقم 5 و5 مكرر

رئيس قسم في العمليات الجوية:

الشارات المبينة في الرسم رقم 6 و6مكرر

معاون رئيس مطار ثانوي:

الشارات المبينة في الرسم رقم 7و7 مكرر

مراقب نقل جوي:

معاون مراقب نقل جوي:

الشارات المبينة في الرسم رقم 8 و8 مكرر

رئيس فرقة الاطفاء:

الشارات المبينة في الرسم رقم 11 و11 مكرر والشعار الوارد في الرسم رقم 13 على الصدر الايسر

رئيس مجموعة اطفاء:

الشارات المبينة في الرسم رقم 12 و12 مكرر والشعار الوارد في الرسم رقم 13 على الصدر الايسر الحاجب والحرس والسائق:

يحملون على مقدمة القبعة وعلى الصدر الايسر الشعار الوارد في الرسم رقم 15

الاطفائي:

الشعار الوارد في الرسم رقم 13 على الصدر الايسر الموظفون الذين يحملون اجازات ربانية الطائرات:

الشعار الوارد في الرسم رقم 3

المادة 7

تحدد البسة موظفي النقل البحري بفئتين:

1- الفئة الاولى وتتألف من:

- رؤساء المرافيء والموانيء

- معاون رئيس مرفا بيروت

- مراقبو حركة المرافيء والموانيء

2- الفئة الثانية وتتألف من:

- ربانية الزوارق

- ميكانيكيو الزوارق

- مراقبو الارصفة والشواطىء

- حراس المنائر

- الحجاب

المادة 8

يقسم موظف الفئة الاولى لجهة تحديد الشارات الى اربع درجات:

الدرجة الاولى: رئيس مرفا بيروت

الدرجة الثانية: رئيسا مرفأي طرابلس وصيدا ومعاون رئيس مرفأ بيروت

الدرجة الثالثة: رئيس ميناء صور ومراقبو حركة مرافىء بيروت وطرابلس وصيدا

الدرجة الرابعة: رؤساء موانىء جونيه وجبيل وشكا

المادة 9

يتألف لباس الفئة الاولى مما يلي:

اللباس الشتوي:

1- بزة واحدة كل سنة من الجوخ الكحلي القاتم صنف اول يكون شكلها كما يلي:

- السترة: بشكل دوباتي ذات صفين من اربعة ازرار ذهبية اللون رسم رقم 9 تحمل شارة النقل البحري على الصدر الايسر رسم رقم 16

- البنطلون: طويل بدون ردة في اسفله

2- القبعة: واحدة كل سنة بشكل كاسكيت ذات ظلة من الجلد الاسود يكسي هيكلها بقماش من نوع ولون البزة ويحاط جذعها بشريطة من الحرير الكحلي المحبك تحمل على مقدمتها شعار النقل البحري رسم رقم 17 وعاصبة من الشريط المذهب المجدول بعرض سنتمتر واحد مثبت على طرفيه بزرين صغيرين مذهبين

3- القميص: عادي من البوبلين الابيض اثنان كل سنة

4- ربطة العنق: من اللون الاسود واحدة كل سنة

5- الحذاء: نصفي من الجلد الاسود زوجان كل سنة

6- الجرابات: من اللون الاسود زوجان كل سنة

7- المعطف: من الجوخ الكحلي القاتم صنف اول ذو قبة عريضة مقلوبة وصفين من اربعة ازرار ذهبية اللون واحد كل سنتين

8- المشمع: عادي من اللون الكحلي القاتم واحد كل سنتين

اللباس الصيفي:

1- تكون البزة من شكل البزة الشتوية الا ان القماش من الكتان الابيض الجيد اثنتان كل سنة

2- القبعة: من شكل القبعة الشتوية الا ان هيكلها من الكتان الابيض اثنتان كل سنة

3- القميص: عادي من البوبلين الابيض اثنتان كل سنة

4- ربطة العنق: من اللون الاسود اثنتان كل سنة

5- الجرابات: من اللون الابيض زوجان كل سنة

6- الحذاء: نصفي من الجلد الابيض زوجان كل سنة

المادة 10

يتألف لباس الفئة الثانية مما يلي:

اللباس الشتوي:

1- بزة واحدة كل سنة من لون بزة الفئة الاولى

صنف ثان بشكل اونباتي ذات قبة مفتوحة وصف واحد من خمسة ازرار ذهبية اللون رسم رقم 9

2- القبعة: من شكل قبعة الفئة الاولى وقماش البزة

الشتوية دون الشريط المحبك واحدة كل سنة تحمل على

مقدمتها الشعار الوارد في الرسم رقم 18

3- القميص: عادي من البوبلين الابيض اثنان كل سنة

4- ربطة العنق: من اللون الاسود واحدة كل سنة

5- الجرابات: من اللون الاسود زوجان كل سنة

6- الحذاء: نصفي الجلد الاسود زوج واحد كل سنة

7- المعطف: بشكل اونباتي بقبة عريضة مقلوبة ذو صف واحد من خمسة ازرار ذهبية اللون وقماشه من الجوخ الكحلي القاتم صنف ثان واحد كل سنتين

8- المشمع: عادي من اللون الكحلي واحد كل سنتين

اللباس الصيفي:

1- البزة من شكل البزة الشتوية الا ان القماش من الكتان الابيض صنف ثان اثنتان كل سنة

2- القبعة: من شكل القبعة الشتوية الا ان هيكلها من الكتان الابيض اثنتان كل سنة

3- القميص: عادي من البوبلين الابيض اثنان كل سنة

4- ربطة العنق: من اللون الاسود اثنتان كل سنة

5- الجرابات: من اللون الابيض زوجان كل سنة

6- الحذاء: نصفي من اللون الابيض زوجان كل سنة

المادة 11

يضاف الى اللباس الرسمي الصيفي لباس عمل لكل من الفئتين الاولى والثانية ويتالف من:

1- قميص من اللون الكاكي ذو جيبين على الصدر وكاتفتين

Epaulettes واحدة كل سنة.

2- بنطلون من اللون الكاكي بدون ردة في اسفله واحد

كل سنة

المادة 12

يحمل الموظفون المبينة رتبهم ادناه الشارات التالية:

رئيس مرفأ بيروت:

الشارات المبينة في الرسم رقم 19 و19 مكرر رئيسا مرفأي طرابلس وصيدا ومعاون رئيس مرفأ بيروت الشارات المبينة في الرسم رقم 20 و20 مكرر رئيس ميناء صور ومراقبو حركة مرافىء بيروت وطرابلس وصيدا الشارات المبينة في الرسوم رقم 21 و21مكرر رؤساء موانىء جونيه وجبيل وشكا:

الشارات المبينة في الرسم رقم 22 و22مكرر

المادة 13

يرتدي اللباس الرسمي اثناء الخدمة فقط.

المادة 14

اذا تلفت الملابس المخصصة بموجب هذا المرسوم من جراء الحوادث المتعلقة بالخدمة يزود اصحابها بعوض عنها نقل بحري/طيران مدني/لباس رسمي/تلف/تعويض/

المادة 15

تلغى احكام المراسيم رقم 8668 تاريخ 27 اذار سنة 1947 ورقم 3464 تاريخ 17 شباط سنة 1949 ورقم 7178 تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1954 ورقم 11462 تاريخ 14 شباط سنة 1956 وجميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم

المادة 16

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 اذار سنة 1962

الامضاء: فؤاد شهاب