المادة 1
يحدد بعد اجهزة توزيع المحروقات السائلة في المحطات بمسافة لا تقل عن مترين ونصف عن تخطيط الطرق العامة
قرار Decision No. 359 02/03/1961
يحدد بعد اجهزة توزيع المحروقات السائلة في المحطات بمسافة لا تقل عن مترين ونصف عن تخطيط الطرق العامة
يعطى اصحاب المحطات المرخص بها قبل صدور هذا القرار مهلة سنة واحدة للتقيد بهذا القرار
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق عليها العقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932
على دائرة المحلات المصنفة تنفيذ هذا القرار
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 اذار سنة 1961
الامضاء: اميل يني