The whole text

قرار رقم 242 تاريخ 09/10/1940 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4:

توضع الاخشاب الخام في مستودع منفرد عندما تتجاوز كميتها الثلاثة امتار مكعبة. تكدس وتوزع كوم الاخشاب في المعمل بصورة يسهل معها التجول فيه .

يحظر نثر النشارة وبقايا الاخشاب في ارض المعمل بل يجب جمعها في صناديق معدنية او في مستودعات خاصة لحين تصريفها من المعمل.

يمنع التدخين داخل المعمل ويعلن عن ذلك بلوحات مكتوبة باللغتين العربية والافرنسية باحرف ظاهرة، معلقة على مدخل المعمل وفي داخله. توضع مواقد تسخين الغراء بزاوية منفردة وتصان بحاجز غير قابل للاحتراق.

المادة 4 من قرار رقم 242 تاريخ 09/10/1940 https://lebaneselegislation.com/law/258021/article/4/