The whole text

قرار رقم 242 تاريخ 09/10/1940 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9:

لا يسمح بانارة المؤسسة ليلا الا بواسطة المجرى الكهربائي. توضع جميع الاسلاك الكهربائية ضمن انابيب واقية والعائدة منها للمحركات ضمن انابيب فولاذية فور خروجها من المحرك الى ما بعد ارتفاعها مترين على الاقل عن مستوى ارض المعمل .

تكون المحركات الكهربائية من النوع المصنع خاصة عندما ينتج عنها شرر بامكانه اشعال النار في غبار الاخشاب المنتشرة في الهواء .

تركز جميع اجهزة القطع المجرى الكهربائي على لوحات من رخام او الباكليت او ما شابههما من المواد العازلة والغير قابلة للاحتراق.

المادة 9 من قرار رقم 242 تاريخ 09/10/1940 https://lebaneselegislation.com/law/258021/article/9/