ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 لا سيما المادة الرابعة المادة الثانية الفقرة اولا - منه,
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (احداث وزارة الصناعة) لا سيما الفقرة 5 منه,
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها),
بناء على المرسوم رقم 7945 تاريخ 29/05/2002 الاصول والاجراءات الواجب اتباعها في اجتماعات لجنة الترخيص وفي ممارسة مهامها) ولا سيما المادة الاولى - الفقرة الرابعة منه,
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة,
وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 4013 تاريخ 23/12/2002 ورقم 445 تاريخ 24/03/2003,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 178/2002-2003 تاريخ 23/04/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/7/2003,
يرسم ما يأتي :
المواد
يعطى رؤساء ومقررو واعضاء لجان التراخيص الصناعية المنشأة في وزارة الصناعة تعويض حضور عن كل جلسة تعقدها هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي يحدد كما يلي:
ـ /75000/ خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لكل من رؤساء اللجان.
ـ /50000/ خمسون الف ليرة لبنانية لكل من المقررين والاعضاء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصناعة
الامضاء: الياس سكاف