The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: يمنح معتمدو الشعب والفروع البريدية حسما, يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, على قيمة الطوابع المعدة للتخليص والمباعة بواسطتهم.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258024/article/30/