المادة 5
مادة 5: لا يجوز نقل الموظف, بناء على طلبه, الى خارج مقر عمله او داخله الا بعد قضائه خدمة فعلية اقلها سنتان في المكتب او المصلحة الملحق بها.
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 In force
مادة 5: لا يجوز نقل الموظف, بناء على طلبه, الى خارج مقر عمله او داخله الا بعد قضائه خدمة فعلية اقلها سنتان في المكتب او المصلحة الملحق بها.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258024/article/5/