All legislation

مرسوم Decree No. 5613 05/09/1994

تكليف هيئة ادارة واستثمار منشآت تجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو) اعمال صيانة لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مع توابعها

Type
مرسوم · Decree
Number
5613
Date
05/09/1994
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5613 تاريخ 05/09/1994
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

كلفت هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو) بأعمال الصيانة للمنشآت والتجهيزات العائدة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك لحساب المديرية العامة للاستثمار والصيانة, وتخول اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية. كما يمكن بمرسوم بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تكليف الهيئة بمهام اخرى.

المادة 2

تحدد الاعمال المشار اليها في المادة الاولى اعلاه, بموجب اتفاقيات تعقد بين الوزارة والهيئة المذكورة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره,

بعبدا في 5 ايلول 1994

الامضاء: الياس الهراوي