المادة 1
كلفت هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو) بأعمال الصيانة للمنشآت والتجهيزات العائدة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك لحساب المديرية العامة للاستثمار والصيانة, وتخول اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية. كما يمكن بمرسوم بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تكليف الهيئة بمهام اخرى.