All legislation

قرار Decision No. 424 09/10/2002

اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية

Type
قرار · Decision
Number
424
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 424 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ادخلت المادة الاولى في القرار 345/2001

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة انعقاد المؤتمر التاسع للدول الفرنكوفونية خلال شهر تشرين الأول 2002 في لبنان، تحدد فئاتها وعددها ومقاسها على الشكل التالي:

مناسبة الإصدار النوع الفئة العدد المقاس

ل.ل.

- انعقاد المؤتمر

التاسع للدول

الفرنكوفونية خلال

شهر تشرين الأول

2002 في لبنان طابع 1500 50000 4سم * 5سم

- انعقاد المؤتمر

التاسع للدول

الفرنكوفونية خلال

شهر تشرين الأول

2002 في لبنان طابع 1500 50000 4سم * 5سم

المادة 3

يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المبينة في المادة الثانية من هذا القرار بالإضافة إلى مئة طابع من كل فئة من فئتي هذا الإصدار معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها أحكام القرار رقم 339/1 تاريخ 22/8/2002 وتعديله بموجب القرار رقم 371/1 تاريخ 7/9/2002، والتعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002، إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الأول 2002

وزير الاتصالات

المهندس جان لوي قرداحي