المادة 1
ادخلت المادة الاولى في القرار 345/2001
قرار Decision No. 424 09/10/2002
ادخلت المادة الاولى في القرار 345/2001
يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة انعقاد المؤتمر التاسع للدول الفرنكوفونية خلال شهر تشرين الأول 2002 في لبنان، تحدد فئاتها وعددها ومقاسها على الشكل التالي:
مناسبة الإصدار النوع الفئة العدد المقاس
ل.ل.
- انعقاد المؤتمر
التاسع للدول
الفرنكوفونية خلال
شهر تشرين الأول
2002 في لبنان طابع 1500 50000 4سم * 5سم
- انعقاد المؤتمر
التاسع للدول
الفرنكوفونية خلال
شهر تشرين الأول
2002 في لبنان طابع 1500 50000 4سم * 5سم
يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المبينة في المادة الثانية من هذا القرار بالإضافة إلى مئة طابع من كل فئة من فئتي هذا الإصدار معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها أحكام القرار رقم 339/1 تاريخ 22/8/2002 وتعديله بموجب القرار رقم 371/1 تاريخ 7/9/2002، والتعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002، إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الأول 2002
وزير الاتصالات
المهندس جان لوي قرداحي