المادة 14
تحصر المخابرات المتبادلة بواسطة المحطات الخصوصية في الغاية المحددة للترخيص ويجب ان تقتصر على اعمال صاحب الترخيص دون سواه لا يجوز تحوير المحطات المعدة للتوجيه اللاسلكي لتبادل المخابرات ويطبق بحق المخالف نص المادة 289 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959.