The whole text

مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 In force

المادة 18

المادة 18

يتوجب على مستثمر المحطة:

1- ان يحمل بصورة دائمة الاجازة الافرادية للمحطة وصورة طبق الاصل عن الاجازة الاجمالية لابرازهما عند الاقتضاء للموظفين المكلفين برقابة الاجهزة او للسلطات الامنية المختصة.

2- التوقف عن تشغيل المحطة عند فقدان او تلف الاجازة لحين الحصول على نسخة صالحة من الادارة.

المادة 18 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/law/258033/article/18/