المادة 18
يتوجب على مستثمر المحطة:
1- ان يحمل بصورة دائمة الاجازة الافرادية للمحطة وصورة طبق الاصل عن الاجازة الاجمالية لابرازهما عند الاقتضاء للموظفين المكلفين برقابة الاجهزة او للسلطات الامنية المختصة.
2- التوقف عن تشغيل المحطة عند فقدان او تلف الاجازة لحين الحصول على نسخة صالحة من الادارة.