المادة 27
يمكن للادارة بعد تامين حاجاتها وفي حدود امكانياتها الفنية وبالاتفاق مع الادارات الخارجية ذات العلاقة ان تؤجر الطالبين بنفسها او بواسطة اي مؤسسة مرخص لها تعمل لحسابها اتصالات سلكية ولاسلكية بهدف استعمالها لتبادل مخابراتهم مع مكاتبهم او مكاتب عملائهم دون سواهم في الخارج ضمن الشروط المحددة في عقد الايجار كما يمكن للوزارة وبصورة استثنائية وبموجب عقد سنوي قابل للتجديد يتضمن الشروط الفنية والاستثمارية والتنفيذية الترخيص لبعض رجال الاعمال والمؤسسات والشركات العاملة في لبنان باستعمال محطة ارضية خصوصية سعة قناة واحدة ذات نوعية هاتفية تعمل عبر نظام انمارسات او عبر انظمة مماثلة كوسيلة اتصال احتياطية لتامين مخابراتهم الدولية وذلك عند تعثر الاتصالات الدولية لاسباب فنية او امنية او غيرها ويحصر حق هذه المحطات بالمستثمر ولصالحه فقط.