The whole text

مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 In force

المادة 27

المادة 27

يمكن للادارة بعد تامين حاجاتها وفي حدود امكانياتها الفنية وبالاتفاق مع الادارات الخارجية ذات العلاقة ان تؤجر الطالبين بنفسها او بواسطة اي مؤسسة مرخص لها تعمل لحسابها اتصالات سلكية ولاسلكية بهدف استعمالها لتبادل مخابراتهم مع مكاتبهم او مكاتب عملائهم دون سواهم في الخارج ضمن الشروط المحددة في عقد الايجار كما يمكن للوزارة وبصورة استثنائية وبموجب عقد سنوي قابل للتجديد يتضمن الشروط الفنية والاستثمارية والتنفيذية الترخيص لبعض رجال الاعمال والمؤسسات والشركات العاملة في لبنان باستعمال محطة ارضية خصوصية سعة قناة واحدة ذات نوعية هاتفية تعمل عبر نظام انمارسات او عبر انظمة مماثلة كوسيلة اتصال احتياطية لتامين مخابراتهم الدولية وذلك عند تعثر الاتصالات الدولية لاسباب فنية او امنية او غيرها ويحصر حق هذه المحطات بالمستثمر ولصالحه فقط.

المادة 27 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/law/258033/article/27/