The whole text

مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 In force

المادة 30

المادة 30

تؤجر الاتصالات السلكية واللاسلكية لمدة اقلها ثلاثة اشهر وعلى اساس 24 ساعة عمل في اليوم يحدد الايجار تلقائيا شهرا فشهرا ما لم يطلب احد الفريقين فسخه خطيا قبل شهر على الاقل من انتهاء مدة العقد.

ويمكن في ظروف خاصة يعود تقديرها للادارة تاجير الاتصالات لمدة تقل عن الثلاثة اشهر وعن 24 ساعة عمل في اليوم تحدد ظروف وشروط هذا النوع من التأجير بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 30 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/law/258033/article/30/