The whole text

مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 In force

المادة 32

المادة 32

اذا وقع خطا مصلحي ادى الى انقطاع الاتصال المؤجر لمدة لا تقل عن 24 ساعة متواصلة يمكن للادارة بناء على افادة مديرية الصيانة وافادة البلد المقابل عند الحاجة ان ترد للمستأجر بناء لطلبه اجرة كل يوم انقطاع محسوبة بنسبة جزء من ثلاثين من بدل الايجار الشهري لا يعتبر خطا مصلحيا:

1- انقطاع الاتصال الناتج عن الظروف الجوية غير الملائمة للاتصالات اللاسلكية.

2- اعمال الصيانة العادية.

3- ما يقع لتجهيزات المستأجر من اعطال.

4- الاسباب القاهرة التي يعود تقديرها للادارة وفي جميع الحالات لا تتحمل الادارة اية مسؤولية ولا يحق للمستأجر مطالبتها باي عطل او ضرر.

المادة 32 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/law/258033/article/32/