المادة 53
تعطى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم مهلة ستة اشهر لمستعملي ومستثمري وسائل الاتصالات اللاسلكية الخاصة ومستأجري الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية المشمولة بهذا المرسوم لتسوية اوضاعهم تطبق على المخالفين بعد هذه المهلة النصوص القانونية المرعية الاجراء ولا سيما احكام المادة 289 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959.