The whole text

مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 In force

المادة 7

المادة 7

يجب استعمال المحطات اللاسلكية بصورة لا تؤدي الى اي تشويش على المحطات المرخص بها عملا بنص الفقرة (د) من المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يحق لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان تفرض في كل حين تعديل المواصفات الفنية للمحطات المرخص بها او بتغيير مخطط التوزيع المخصص لتردداتها.

المادة 7 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/law/258033/article/7/