المادة 9
يحظر ربط المحطات الخصوصية بالشبكة العامة ويستثنى من هذا الحظر بعد موافقة الادارة:
1- المحطات الخصوصية المسموح لها تأمين مخابراتها عن طريق المحطات الارضية الساحلية او السواتل الاصطناعية والمقامة على متن الطائرات او البواخر او اليخوت او كل وسائل النقل الجوي والبحري الاخرى.
2- المحطات اللاسلكية العائدة للهاتف اللاسلكي او التي تشكل امتدادا لاشتراكات رئيسية بخدمات مؤمنة بواسطة الشبكة العامة للادارة على ان تطبق عليها الشروط المفروضة في هذا المرسوم وفي المراسيم العائدة للاشتراك بهذه الخدمات.