The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 203

المادة 203

مادة 203:

تصح الوصية بكل لفظ يعبر عن انشاء التمليك بعد الموت . فاذا

قال: اعطيت او ملكت او اقر بان هذا لفلان, واقترن قوله بما

يدل على التمليك بعد الموت كان وصية. وبالاخص اذا كان

التمليك والاقرار في الصك الذي يسميه الموصي نفسه والناس

كافة بالوصية ومن الشواهد على ارادة الوصية من الاقرار بقاء

الشيء الذي اقر به تحت يده وتصرفه والاطمئنان بانه لا يمكن

منه احدا ما دام حيا

المادة 203 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258040/article/203/