المادة 225
لا تصح الوصية للحمل الذي ربما يوجد في المستقبل. وتصح
للحمل الموجود بالفعل ويملك الشيء الموصى به اذا انفصل
حيا. ولو مات بعد ذلك ولو بلحظة انتقل الموصى به لورثة
الحمل (1)
ج - وصية الدرزي
تراجع احكام الفصل الثامن عشر- المواد من 145 الى 168- من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24 شباط سنة 1948 المنشور تحت تصنيف "احوال شخصية"