المادة 570
مادة 570:
ليس للمريض ان يقضي دين بعض غرمائه دون البعض عند تساوي الديون حكما ولو كان ذلك اعطاء مهر للزوجة او ايفاء اجرة بل تشارك الزوجة ومن يستحق الاجرة غرماء الصحة ويستثنى من ذلك ما اذا ادى بدل ما استقرضه في مرضه او نقد ثمن ما اشتراه فيه بمثل القيمة اذا ثبت القرض والشراء بالبرهان وان لم يؤد ثمن ما اشتراه فيه او بدل ما استقرضه فيه حتى مات فالبائع اسوة الغرماء ما لم تكن العين المبيعة باقية في يد البائع فان كانت في يده تقدم على غيره.