The whole text

قانون In force

المادة 609

المادة 609

القسم الاول

مادة 609:

العاصب بنفسه هو كل من لم يحتج في عصوبته الى الغير

ولا يدخل في نسبته الى الميت انثى وهو اربعة اصناف بعضها اولى بالميراث من بعض على الترتيب الاتي بعد الصنف الاول ابن الميت وان سفل فمن مات وترك ابنا لا غير فالمال كله للابن بالعصوبة منه الصنف الثاني الاب او الجد الصحيح وان علا عند عدم الابن فمن مات وترك ابنا وابا او جدا فالسدس للاب او الجد بالفرض والباقي للابن بالعصوبة الصنف الثالث الاخوة لابوين ثم لاب ثم بنو الاخوة لابوين ثم لاب عند عدم الاب

او الجد فان مات وترك ابا او جدا او اخا لابوين او لاب فالمال كله للاب او الجد بالعصوبة ولا شيء للاخ لان الاب او الجد اولى رجل ذكر عند عدم الابن او مات وترك اخا وابن اخ فالمال كله للاخ ولا شيء لابن الاخ عند وجود الاخ الصنف الرابع عم لابوين ثم لاب ثم بنو العم لابوين ثم لاب وان سفلوا عند عدم الاخ وابنه فمن مات وترك عما لابوين او لاب او ابن اخ لابوين او لاب فالمال كله للاخ او ابنه ولا شيء للعم لان الاخ او ابنه اولى او مات وترك عما لابوين او لاب وابن عم فالمال كله دون ابن العم ثم عم ابيه لابوين ثم لاب ثم بنو عم الاب لابوين ثم لاب وان سفلوا عند عدم ذلك العم وابنه ثم عم جده الصحيح لابوين ثم لاب ثم بنوه وان سفلوا عند عدم عم الاب لابوين او

لاب وبنيه وان سفلوا ثم وثم على الترتيب المذكور.

المادة 609 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258042/article/609/