المادة 611
القسم الثاني
مادة 611:
العصبة بغيره هي كل انثى احتاجت في عصوبتها الى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة وهن اربعة من الاناث فرضهن نصف او ثلثان كالبنات الصلبيات وبنات الابن والاخوات لابوين والاخوات لاب يحتاج كل واحدة منهن في العصوبة الى اخوتهن او يحتاج بعضهن الى ان يقوموا مقام اخوتهن وقسمة التركة بينهن للذكر مثل حظ الانثيين.