المادة 627
مادة 627:
اذا اجتمع بنات الميت الصلبيات وبنات الابن وجازت البنات الثلثين بان كن اثنتين فاكثر سقطت بنات الابن كيف كن واحدة او اكثر قربت درجتهن او بعدت اتحدت درجتهن او اختلفت الا اذا وجد ذكر من ولد الابن فانه يعصبهن اذا كان في درجتهن او انزل
منهن ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن.