المادة 1720
مسالة 1720:
اذا اسقطت الام جنينها كانت عليها ديته لابيه او غيره من ورثته وهي عشرون دينارا اذا كان نطفة واربعون اذا كان علقة وستون اذا كان مضغة وثمانون اذا ان عظاما ومائة اذا تم خلقه ولم تلجه الروح فان ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي واذا كان الاب هو الجاني على الجنين كانت ديته لامه وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف والاظهر انه اربعون يوما نطفة واربعون علقة واربعون مضغة