المادة 1785
مسالة 1785:
يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه فاذا طلقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها ولا يرثها في غير ذلك واما اذا مات الزوج فهي ترثه سواء اكان الطلاق رجعيا ام كان بائنا اذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ولم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه ولم يكن الطلاق بسؤالها ولم يكن خلعا ولا مباراة ولم تتزوج بغيره فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة او برىء من مرضه فمات لم ترثه واما اذا كان الطلاق بسؤالها او كان الطلاق خلعا او مباراة او كانت قد تزوجت المراة بغيره ففيه اشكال