المادة 1
يزاد عدد اعضاء مجلس ادارة كل من غرفتي التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس ستة اعضاء بحيث يصبح اربعة وعشرين عضوا بدل من ثمانية عشر عضوا.
مرسوم Decree No. 2160 23/01/1992
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 05/08/1967 لا سيما المادتين 3 و22 منه,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/01/1992
يرسم ما يأتي:
يزاد عدد اعضاء مجلس ادارة كل من غرفتي التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس ستة اعضاء بحيث يصبح اربعة وعشرين عضوا بدل من ثمانية عشر عضوا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني 1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: مروان حماده