All legislation

مرسوم Decree No. 2160 23/01/1992

تعديل عدد اعضاء مجلس ادارة غرفتي التجارة والصناعة في كل من بيروت وطرابلس.

Type
مرسوم · Decree
Number
2160
Date
23/01/1992
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1992, p. 93
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2160 تاريخ 23/01/1992
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 05/08/1967 لا سيما المادتين 3 و22 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/01/1992

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يزاد عدد اعضاء مجلس ادارة كل من غرفتي التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس ستة اعضاء بحيث يصبح اربعة وعشرين عضوا بدل من ثمانية عشر عضوا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 1992

الامضاء: الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: عمر كرامي

وزير الاقتصاد والتجارة

الامضاء: مروان حماده