All legislation

مرسوم Decree No. 7383 01/01/1995

شروط التعيين لبعض الوظائف الفنية في وزارة الاشغال العامة المديرية العامة للطرق والمباني

Type
مرسوم · Decree
Number
7383
Date
01/01/1995
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7383 تاريخ 01/01/1995
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف المبينة ادناه الشروط والكفاءات الخاصة التالية: الرسام: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في الرسم المعماري. المدرب: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في البناء والاشغال العامة. المساح: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في المساحة. المناظر: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في البناء والاشغال العامة. المساح رئيس فرقة: ان يكون حاملا شهادة الامتياز الفني في المساحة. مدرب ممتاز: ان يكون حاملا شهادة الامتياز الفني في الهندسة المدنية. محاسب او محرر محاسب: ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في العلوم التجارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي