All legislation

مرسوم Decree No. 12425 01/07/1998

تحديد فئات المستفيدين من قانون الاسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
12425
Date
01/07/1998
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12425 تاريخ 01/07/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقسم المستفيدون من قانون الاسكان الى ثلاث فئات: 1- الفئة الاولى وتضم كل لبناني لا يتجاوز معدل دخله العائلي الشهري ضعفي الحد الادنى للاجور. 2- الفئة الثانية وتضم كل لبناني يتجاوز معدل دخله العائلي الشهري ضعفي الحد الادنى للاجور ولا يتعدى ست مرات هذا الحد. 3- الفئة الثالثة وتضم كل لبناني يتجاوز معدل دخله العائلي الشهري ست مرات الحد الادنى للاجور ولا يتعدى عشر مرات هذا الحد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري