ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (الضمان الاجتماعي) لا سيما المادة 20 منه,
بناء على انهاء اللجنة المؤقتة (المعينة بموجب المرسوم رقم 3127 تاريخ 28/01/1993 للقيام بأعمال مجلس ادارة الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي), بموجب قرارها رقم 7 المتخذ في الجلسة عدد 11/ م أ ض/ 1993 تاريخ 7/4/1993
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 69/93 تاريخ 5/5/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/93
يرسم ما يأتي :
المواد
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 30- الفقرة (2) من قانون الضمان الاجتماعي, حددت المساهمة في تكاليف العناية الطبية محسوبة وفقا للتعرفات المقررة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, كما يلي:
- 90% (تسعون بالمائة) مساهمة الصندوق في حالات الاستشفاء.
و 80% (ثمانون بالمائة) في سائر انواع تكاليف العناية الطبية.
- 10% (عشرة بالمائة) مساهمة المضمون في حالات الاستشفاء.
و 20% (عشرون بالمائة) في سائر انواع تكاليف العناية الطبية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 حزيران 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء :رفيق الحريري
وزير العمل
الامضاء :عبد الله الامين