All legislation

مرسوم Decree No. 3684 22/06/1993

تعديل معدل الاشتراك المتوجب عن المضمون العامل في المؤسسة الحرفية لفرع ضمان المرض والامومة

Type
مرسوم · Decree
Number
3684
Date
22/06/1993
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3684 تاريخ 22/06/1993
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الاشتراك المتوجب على المضمون المتزوج والعازب على السواء, العامل في المؤسسة الحرفية لفرع ضمان المرض والامومة (تقديمات العناية الطبية ونفقات الدفن) بنسبة 7% (سبعة بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجر, ويوزع هذا المعدل كما يلي: 5% (خمسة بالمائة) على عاتق صاحب العمل. 2% (اثنان بالمائة) على عاتق المضمون. على ان يتحمل صاحب العمل كامل المعدل عن المضمون المتدرب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 22 حزيران 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء :رفيق الحريري وزير العمل الامضاء :عبد الله الامين