All legislation

مرسوم Decree No. 3431 28/04/1993

تحديد تسميات وظائف الفئة الثالثة الممكن ملؤها بمباراة محصورة.

Type
مرسوم · Decree
Number
3431
Date
28/04/1993
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3431 تاريخ 28/04/1993
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

حددت تسميات وظائف الفئة الثالثة غير الفنية الشاغرة التي يمكن ملؤها عن طريق مباراة محصورة بالموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء العاملين في الادارات العامة بتاريخ 16/12/1982 وفقا لما يلي:

تسمية الوظيفة ........... الادارة

مراقب ....... - رئاسة مجلس الوزراء

مراقب ....... - مجلس الخدمة المدنية

مراقب ....... - التفتيش المركزي

رئيس دائرة ....... - مختلف الادارات العامة

رئيس قسم ...... - مختلف الادارات العامة

مراقب (رئيس دائرة) ...... - المديرية العامة للاستثمار

رئيس دائرة (حقوقي) .... - التفتيش المركزي

.......... -المديرية العامة للداخلية

رئيس دائرة القضايا ........ - المديرية الادارية المشتركة في وزارة الاشغال العامة

......... - وزارة الزراعة

رئيس دائرة الدراسات

القانونية ........ - المديرية العامة للاستثمار

رئيس قسم الدراسات

القانونية ........ - مديرية المالية العامة

رئيس قسم القضايا ...... - المديرية العامة للطيران المدني

رئيس قسم القضايا

والدراسات القانونية ...... - المديرية العامة للاسكان

رئيس قسم مجاز بالحقوق ....... - المديرية العامة للتنظيم

المدني

مجاز بالحقوق ........ - المصلحة الادارية المشتركة

......... وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

مراقب عقد النفقات ....... - مديرية المالية العامة

مراقب مالي ........... - مديرية المالية العامة

رئيس قسم (مختلف

التسميات غير الفنية ..... - المديرية العامة للشباب والرياضة

رئيس منطقة بريد ......... - المديرية العامة للبريد

رئيس مكتب بريد (مختلف

التسميات) ......... - المديرية العامة للبريد

رئيس مناظرين ..... - المديرية العامة للبريد

مفتش عمل ........ - وزارة العمل

رئيس دائرة احصاء

(مختلف التسميات) ........ - مختلف الادارات العامة

رئيس قسم احصاء ......... - مختلف الادارات العامة

احصائي ........... - مختلف الادارات العامة

اخصائي احصائي ......... - مختلف الادارات العامة

رئيس دائر ة الدروسوالبحوث والاحصاء ..........

- المديرية العامة للنفط

باحث اقتصادي ............. - المديرية العامة للاسكان

............... - المديرية العامة للتعاونيات

باحث اجتماعي ............ - المديرية العامة للتعاونيات

مجاز ............. - المديرية العامة للتعاونيات

اخصائي (عدة اختصاصات) ....... - المديرية العامة للصناعة

حافظ معاون ......... - رئاسة مجلس الوزراء

المادة 2

ينظم مجلس الخدمة المدنية المباريات المحصورة وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة, ولا يجوز في جميع الحالات, ولاي سبب كان, ان يجري اكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 1993

صدر عن رئيس الجمهورية

الامضاء: الياس الهراوي

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رفيق الحريري