المادة 20
لا يجوز للجنة ان تقبل المناقص الذي هو في حالة افلاس ولا العرض المخالف للشروط المفروضة في القوانين والانظمة وفي دفاتر الشروط العائدة للصفة .غير انه يجوز للجنة ان ترخص علنا للمناقصين قبل الشروع بفض بيانات الاسعار بان يستدركوا امامها ما قد يكون في عروضهم من نواقص لا صفقة جوهرية لها.