The whole text

نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة In force

المادة 20

المادة 20

لا يجوز للجنة ان تقبل المناقص الذي هو في حالة افلاس ولا العرض المخالف للشروط المفروضة في القوانين والانظمة وفي دفاتر الشروط العائدة للصفة .غير انه يجوز للجنة ان ترخص علنا للمناقصين قبل الشروع بفض بيانات الاسعار بان يستدركوا امامها ما قد يكون في عروضهم من نواقص لا صفقة جوهرية لها.

المادة 20 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/law/258075/article/20/