The whole text

قرار رقم 883 تاريخ 28/03/1973 In force

المادة 1

المادة 1

ان الضرائب والرسوم التي تستوفيها الدولة وسائر مصالح القطاع العام عن المبالغ المحررة بالعملات الاجنبية تحسب على اساس اسعار القطع التي تحدد وفقا لما يلي:

1- يعتمد السعر المتوسطي الشهري سعر للقطع يطبق لغاية هذه المادة خلال الشهر الذي يليه.

2- يحسب السعر المتوسطي لهذه الغاية على اساس متوسط الاسعار الفعلية في سوق بيروت التي تكون قد تحققت خلال الفترة المتراوحة ما بين الخامس والعشرين من كل شهر والخامس والعشرين من الشهر الذي يليه. ويدور للقرش هذا السعر الوسطي .

3- يعتمد سعر الاقفال لنهار 28 اذار 1973 سعرا للقطع يطبق اعتبار من 29 اذار 1973 وخلال شهر نيسان المقبل.

المادة 1 من قرار رقم 883 تاريخ 28/03/1973 https://lebaneselegislation.com/law/258092/article/1/